السيد علاء الدين القزويني

213

مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح

واسمه فسخ العقد ، فهو جهل من الدكتور بمسائل الفقه ، لأنّ الزواج المؤقت لا طلاق فيه ، حتى يجعل له شروطا ، وإنّما يقع الفراق بين الزوجين ، إمّا بانتهاء المدة ، أو أن يهب الزوج المدّة الباقية لزوجته وعليها العدّة مع الدخول . « مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنّة » يقول الدكتور الموسوي في صفحة « 108 » : « يقول فقهاء الشيعة - سامحهم اللّه - إنّ المتعة كانت مباحة في عهد الرسول الكريم ( ص ) وفي عهد الخليفة أبي بكر وفي شطر من عهد الخليفة عمر بن الخطاب حتى حرّمها وأمر المسلمين بالكف عنها ، وهم يستدلون على ذلك بروايات عديدة رويت في كتب الشيعة وبعض كتب السنّة . أمّا الفرق الإسلامية الأخرى فتقول إنّها كانت عادة جاهلية عمل الناس بها في السنوات الأولى من عصر الرسالة حتى أن أمر النبي ( ص ) بتحريمها في يوم خيبر أو في حجة الوداع » . ويقول أيضا : « ومن المؤسف حقّا أنّ بعض أعلام الشيعة - ومنهم جدّه الإمام الأكبر « 1 » - إنبرى للدفاع عن الزواج المؤقت

--> ( 1 ) يقول السيد أبو الحسن رحمة اللّه عليه في الجزء الثاني من وسيلة النجاة ص 305 : فصل في عقد النكاح وأحكامه ، النكاح على قسمين : دائم ومنقطع ، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول . . ويقول في ص 337 : القول في النكاح المنقطع ، ويقال له المتعة والنكاح المؤجل - مسألة : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد -